كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 6)

حدَّثَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند انصرافه من صلاتنا هذه -قال مِسْعَر: أُراها العصر- فقال: "ما أدري، أحَدِّثِكُم بشىِء أو أسكت". فقلْنا: يا رسول اللَّه، إن كان خيرًا فحدِّثْنا، وإن كان غير ذلك فاللَّه ورسوله أعلم. فقال: "ما من مسلمٍ يتطهّر فيُتِمُّ الطُّهورَ الذي كتب اللَّهُ عزّ وجلّ، فيُصلّي هذه الصلوات الخمس إلّا كانت كفّارات لما بينهنّ".
انفرد بإخراجه مسلم (١).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا عبد بن حميد قال: حدّثني أبو الوليد قال: حدّثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدّثني أبي عن أبيه قال:
كنتُ عند عثمان، فدعا بطَهور فقال: سمعْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من امرىء مسلم تَحْضُره صلاةٌ مكتوبة، فيُحْسِنُ وُضوءَها وخشوعَها ورُكوعَها، إلا كانت كفّارةً لما قبلها من الذُّنوب ما لم يُؤتِ كبيرةً، وذلك الدَّهرَ كلّه".
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
(٥٢٥٤) الحديث الثالث: حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا يحيى بن موسى قال: حدّثنا عبد الرّزّاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفّان:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنّه كان يُخَلِّلُ لِحيتَه.
قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيح (٣).
---------------
(١) مسلم ١/ ٢٠٧ (٢٣١). وفي المسند ١/ ٤٦٧ (٤٠٦) من طريق جامع بن شدّاد المرفوع منه باختلاف.
(٢) مسلم ١/ ٢٠٦ (٢٢٨). وينظر روايات الحديث وطرقه في الصحيحين: الجمع ١/ ١٥٠ (١٠١).
قال العكبري - إعراب الحديث ٢٧٠: يجوز في "الدهر" النصب على تقدير: وذلك في الدّهر كلّه، فحذف حرف الجرّ ونصبه على الظرف. وموضعه رفع خبر "ذلك". ويجوز رفعه على تقدير: وذلك حكم الدهر كلّه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
(٣) الترمذي ١/ ٤٦ (٣١) وقال: هدا حديث حسن صحيح. ومن طريق عبد الرزّاق في ابن ماجة ١/ ١٤٨ (٤٣٠)، ومن طريق إسرائيل صحّحه ابن حبّان ٣/ ٣٦٣ (١٠٨١) وقد أخرج الحديث الحاكم ١/ ١٤٩ وقال: ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا. وتعقّبه الذهبي، وابن حجر في التلخيص ١/ ١٢٥ بأن ابن معين ضعّفه. وقال فيه في التقريب ١/ ٢٦٩: ليّن الحديث. وتحدّث ابن حجر في التلخيص عن طرق الحديث. ثم نقل ١/ ١٢٨ عن الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال أبو حاتم: لا يثبت عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تخليل اللحية شيء. وصحّح محقّق ابن حبّان الحديث لغيره، وصحّحه الألباني.

الصفحة 35