كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 8)

أرى ربَّك يُسارعُ لك في هواك (١).
(٧٢١٩) الحديث التاسع والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا
هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة:
أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمز بقتل ذي الطُّفْيَتَين (٢)، يقول: "إنّه يُصيبُ الحَبَلَ، ويلتمسُ
البَصَر".
أخرجاه (٣).
" طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل جِنّان البيوت، إلّا الأبتر (٤) وذا الطُّفْيَتَين (٥)، فإنهما يَخْطفان
- أو يَطمِسان- البصرَ، ويطرحان الحَبَل من بطون النساء، ومن تركهما فليس منّا" (٦).
(٧٢٢٠) الحديث الثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا منصور عن
عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت:
إنما أَذِنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لسَودةَ بنتِ زَمعةَ في الإفاضة قبلَ الصُّبح من جَمع، لأنها
كانت امرأة ثَبِطةً.
أخرجاه (٧).
---------------
(١) المسند ٦/ ١٥٨. ومن طريق هشام أخرجه مسلم ٢/ ١٠٨٥ (١٤٦٤)، والبخاري ٥٢٤/ ٨ (٤٧٨٨)، ٩/ ١٦٤
(٥١١٣). قال في الموضع الثاني: رواه أبو سعيد المؤدّب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن
عائشة، يزيد بعضهم على بعض. ولم يذكر في المخطوطة إخراج الشيخين له.
(٢) الطُّفيتان: الخطّان على ظهر الحيّة.
(٣) المسند ٦/ ٥٢. وأخرجه البخاري من طريق يحيى وأبي أسامة عن هشام ٦/ ٣٥١ (٣٣٠٨، ٣٣٠٩)، ومسلم
من طريق هشام ٤/ ١٧٥٢ (٢٢٣٢).
(٤) الجنان: الحيّات. والأبتر: قصير الذنب.
(٥) ذكر العكبري في إعراب الحديث ٣٣٢ أنّه وقَع في هذه الرواية "ذو الطفيتين" وذكر أن الوجه النصب، وأن
الرفع على شذوذه يحتاج إلى تأويل وتقدير.
(٦) المسند ٦/ ٢٩، ورجاله رجال الصحيح. وينظر البخاري ومسلم- السابق.
(٧) المسند ٦/ ٣٠. ومن عبد الرحمن بن القاسم أخرجه البخاري ٣/ ٥٢٦ (١٦٨٠)، ومسلم ٢/ ٩٣٩ (١٢٩٠)،
وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين.

الصفحة 145