كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 2)

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع بِمَعْنَاهُ، وَزَاد:
فَأَما الْمغرب وَالْعشَاء وَالْجُمُعَة فَفِي بَيته. وَعند البُخَارِيّ: فَأَما الْمغرب وَالْعشَاء فَفِي بَيته، وَلم يذكر الْجُمُعَة. زَاد البُخَارِيّ عَن مُسَدّد لهَذَا الحَدِيث: أَن ابْن عمر قَالَ: وحدثتني حَفْصَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خفيفتين بَعْدَمَا يطلع الْفجْر. وَكَانَت سَاعَة لَا أَدخل على النَّبِي فِيهَا. قَالَ البُخَارِيّ: تَابعه كثير بن فرقد، وَأَيوب عَن نَافِع، وَقَالَ ابْن أبي الزِّنَاد: عَن مُوسَى عَن عقبَة عَن نَافِع: بعد الْعشَاء فِي أَهله.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع، وَفِيه:
وَكَانَ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته.
أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
حفظت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة. وَكَانَت سَاعَة لَا أَدخل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا، فحدثتني حَفْصَة: أَنه كَانَ إِذا طلع الْفجْر وَأذن الْمُؤَذّن صلى رَكْعَتَيْنِ.
وَأخرج مُسلم من حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع:
أَن عبد الله كَانَ إِذا صلى الْجُمُعَة انْصَرف فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيته، ثمَّ قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصنع ذَلِك.
1258 - الثَّامِن عشر: عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِذا اسْتَأْذَنت أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد فَلَا يمْنَعهَا ".
وَفِي حَدِيث حَرْمَلَة عَن ابْن وهب قَالَ:
فَقَالَ بِلَال بن عبد الله: وَالله لنمنعهن.

الصفحة 152