كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 2)

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من أعتق عبدا بَينه وَبَين آخر قوم عَلَيْهِ فِي مَاله قيمَة عدلٍ، لَا وكس وَلَا شطط، ثمَّ عتق عَلَيْهِ فِي مَاله إِن كَانَ مُوسِرًا ".
وَفِي حَدِيث ابْن الْمَدِينِيّ
" من أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ، فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ يَوْم يعْتق ".
وَأَخْرَجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مالٌ يبلغ ثمن العَبْد قوم العَبْد عَلَيْهِ قيمَة عدلٍ، فَأعْطى شركاءه حصصهم، وَعتق عَلَيْهِ العَبْد، وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ".
أغفله أَبُو مَسْعُود، فَلم يذكرهُ فِي تَرْجَمَة مَالك عَن نَافِع لواحدٍ مِنْهُمَا فِيمَا عندنَا من كِتَابه.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عبيد الله بن عمر، وَمن حَدِيث اللَّيْث، رِوَايَة وتعليقاً.
وَمن حَدِيث أَيُّوب بن كيسَان السّخْتِيَانِيّ، وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب تَعْلِيقا وَرِوَايَة. قد جعله أَبُو مَسْعُود من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَهُوَ لمُسلم أَيْضا فِي أول كتاب " الْعتْق ".
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أُميَّة رِوَايَة وتعليقاً، كلهم عَن نَافِع عَن ابْن عمر، بِمَعْنى حَدِيث مَالك عَن نَافِع. وَمن حَدِيث يحيى بن سعيد عَن نَافِع رِوَايَة وتعليقاً.
وللبخاري من حَدِيث أَيُّوب وَيحيى عِنْد قَوْله " وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق " قَالَ أَيُّوب وَيحيى: لَا أَدْرِي أشيءٌ قَالَ نَافِع أَو هُوَ شَيْء من الحَدِيث؟ .

الصفحة 185