كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 2)
الطّواف بَين الصَّفَا والمروة، فَقَالَ لنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " اشْتَركُوا فِي الْإِبِل وَالْبَقر، كل سَبْعَة فِي بَدَنَة " قَالَ: فجَاء سراقَة بن مَالك بن جعْشم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت عُمْرَتنَا هَذِه، ألعامنا أم لِلْأَبَد؟ فَقَالَ: " بل لِلْأَبَد " فَقَالَ: يارسول الله، بَين لنا ديننَا كَأَنَّمَا خلقنَا الْآن، أَرَأَيْت الْعَمَل الَّذِي نعمل الْآن، أفيما جَفتْ بِهِ الأقلام وَجَرت بِهِ الْمَقَادِير. . ثمَّ ذكر الحَدِيث إِلَى آخِره بِنَحْوِ مَا قدمنَا. وَقد فرقه بعض الروَاة ثَلَاثَة أَحَادِيث، وأفرد لكل واحدٍ مِنْهَا إِسْنَادًا.
1696 - التِّسْعُونَ: عَن زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة، إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن ".
1697 - الْحَادِي التِّسْعُونَ: عَن زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: كَانَ ينْبذ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سقاء فَإِذا لم يَجدوا سقاءً نبذ لَهُ فِي تورٍ من حجارةٍ. فَقَالَ بعض الْقَوْم وَأَنا أسمع لأبي الزبير: من برام. قَالَ: من برام.
وَعَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر نَحوه.
1698 - الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ: عَن زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ، وَمن لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل ".
1699 - الثَّالِث وَالتِّسْعُونَ: عَن زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَت امْرَأَة بشير:: انحل بني غلامك، وَأشْهد لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فَأتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
فَقَالَ: إِن ابْنة فلَان سَأَلتنِي أَن أنحل ابْنهَا غلامي، وَقَالَت: أشهد لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَقَالَ: " أَله إخْوَة؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " أفكلهم أَعْطَيْت مثل مَا أَعْطيته؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَيْسَ يصلح هَذَا، وَإِنِّي لَا أشهد إِلَّا على حق ".
الصفحة 406