كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 2)

وَقد أخرجَا من حَدِيث الحكم بن عتيبة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر، أفأصوم عَنْهَا؟ قَالَ: " أَرَأَيْت لَو أَن على أمك دينٌ فقضيته، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِك عَنْهَا؟ " قَالَت: نعم: قَالَ: " فصومي عَن أمك ".
وَفِي حَدِيث مُسلم البطين من رِوَايَة زَائِدَة عَن الْأَعْمَش عَنهُ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
جَاءَ رجلٌ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهرٍ، أفأقضيه عَنْهَا؟ فَقَالَ: " لَو كَانَ على أمك دينٌ أَكنت قاضيه عَنْهَا؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " فدين الله أَحَق أَن يقْضى ". قَالَ سُلَيْمَان الْأَعْمَش: فَقَالَ الحكم وَسَلَمَة بن كهيل: وَنحن جَمِيعًا جُلُوس حِين حدث مُسلم بِهَذَا الحَدِيث.
سمعنَا مُجَاهدًا يذكر هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس. وَمِنْهُم من قَالَ: عَنهُ: إِن امْرَأَة قَالَت: إِن أُخْتِي مَاتَت. .
وللبخاري من حَدِيث أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
أَتَى رجلٌ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِن أُخْتِي نذرت أَن تحج، وَإِنَّهَا مَاتَت، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَو كَانَ عَلَيْهَا دينٌ أَكنت قاضيه؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " فَاقْض الله، فَهُوَ أَحَق بِالْقضَاءِ ".
وَفِي حَدِيث أبي عوَانَة عَن أبي بشر:
أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة جَاءَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَت: إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت، أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ " حجي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك دين، أَكنت قاضيته؟ " قَالَت: نعم. قَالَ: " اقضوا الله، فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ "

الصفحة 8