كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 4)

وَفِي حَدِيث يحيى الْقطَّان وَحَمَّاد بن زيد وَأبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام:
إِنِّي أسرد الصَّوْم.
وَفِي حَدِيث مَالك بن أنس، أَنه قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
أأصوم فِي السّفر؟ وَكَانَ كثير الصّيام. فَقَالَ: " إِن شِئْت فَصم، وَإِن شِئْت فَأفْطر ".
3220 - السَّابِع وَالسَّبْعُونَ: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن عَائِشَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفن فِي ثَلَاثَة أثوابٍ بيضٍ سحُولِيَّة من كرسفٍ، لَيْسَ فِيهَا قميصٌ وَلَا عِمَامَة
وَفِي حَدِيث عَليّ بن مسْهر عَن هِشَام أَنَّهَا قَالَت:
أدرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حلَّة يمنية كَانَت لعبد الله بن أبي بكر، ثمَّ نزعت عَنهُ. وكفن فِي ثَلَاثَة أثوابٍ سحولٍ يَمَانِية، لَيْسَ فِيهَا عمامةٌ وَلَا قميصٌ، فَرفع عبد الله الْحلَّة فَقَالَ: أكفن فِيهَا. ثمَّ قَالَ: لم يُكفن فِيهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأكفن فِيهَا! قَالَ: فَتصدق بهَا.
وَفِي حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام نَحوه، وَزَاد: أما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه على النَّاس فِيهَا، أَنَّهَا اشْتريت لَهُ ليكفن فِيهَا، فَتركت الْحلَّة وكفن فِي ثَلَاثَة أثوابٍ بيضٍ سحُولِيَّة، فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فَقَالَ: لأحبسنها حَتَّى أكفن فِيهَا نَفسِي، ثمَّ قَالَ: لَو رضيها الله لنبية لكفنه فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث التَّيْمِيّ عَن أبي سَلمَة ابْن عبد الرَّحْمَن قَالَ:
سَأَلت عَائِشَة: فِي كم كفن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ فَقَالَت: فِي ثَلَاثَة أثوابٍ سحُولِيَّة.
وَأَخْرَجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين توفّي سجي بِبرد حبرَة.

الصفحة 108