كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 4)
يُحَاسب حسابا يَسِيرا} [الانشقاق] قَالَ: " ذَلِك الْعرض، يعرضون، وَمن نُوقِشَ الْحساب هلك ".
3278 - الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن أبْغض الرِّجَال إِلَى الله الألد الْخصم ".
3279 - السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عَمْرو ذكْوَان مولى عَائِشَة قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله، يستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن؟ قَالَ: " نعم ". قلت: فَإِن الْبكر تستأمر فتستحيي فتسكت. قَالَ: سكاتها إِذْنهَا ".
وَفِي حَدِيث أبي عَاصِم عَن ابْن جريج أَن عَائِشَة قَالَت:
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " الْبكر تستأذن " قلت: إِن الْبكر تستحيي. قَالَ: " إِذْنهَا صماتها ".
وَفِي حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج، قَالَت:
سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْجَارِيَة ينْكِحهَا أَهلهَا، أتستأمر أم لَا؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " تستأمر ". قَالَت عَائِشَة: فَقلت لَهُ: فَإِنَّهَا تستحيي. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " فَذَلِك إِذْنهَا إِذا هِيَ سكتت "
3280 - السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عَاصِم عبيد بن عُمَيْر اللَّيْثِيّ عَن عَائِشَة قَالَت: لم يكن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على شَيْء من النَّوَافِل أَشد تعاهداً مِنْهُ على رَكْعَتي الْفجْر. وَمن الروَاة من قَالَ: أَشد معاهدة.
وَفِي حَدِيث حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج:
مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي شيءٍ، من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر.
وَأخرج مُسلم فِي فضلهما من حَدِيث سعد بن هِشَام بن عَامر عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
رَكعَتَا الْفجْر خيرٌ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".
الصفحة 160