كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 4)

وَالْكَفِيل فِي السّلم، فَقَالَ: حَدثنِي الْأسود عَن عَائِشَة:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْترى طَعَاما من يَهُودِيّ إِلَى أجلٍ، وَرَهنه درعاً من حَدِيد.
وَفِي حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش أَنَّهَا قَالَت:
توفّي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَدِرْعه مرهونةٌ عِنْد يَهُودِيّ بِثَلَاثِينَ صَاعا من شعير.
3284 - الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت: كَانَت إحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُبَاشِرهَا، أمرهَا أَن تأتزر بإزار فِي فَور حَيْضَتهَا، ثمَّ يُبَاشِرهَا. قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يملك إربه.
3285 - الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأسود عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهْدى مرّة غنما.
وَلمُسلم من حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش بِالْإِسْنَادِ أَنَّهَا قَالَت:
أهْدى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْبَيْت غنما، فقلدها.
3286 - الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت: رخص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأهل بَيت من الْأَنْصَار فِي الرّقية من كل ذِي حمة.
وَفِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد بن زِيَاد:
سَأَلت عَائِشَة عَن الرّقية من الْحمة فَقَالَت: رخص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الرّقية من كل ذِي حمة.

الصفحة 162