كتاب الجمع بين الصحيحين (اسم الجزء: 4)
" نعم ". فَقَالَت لَهَا عَائِشَة: تربت يداك. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " دعيها، وَهل يكون الشّبَه إِلَّا من قبل ذَلِك؟ فَإِذا علا مَاؤُهَا مَاء الرجل أشبه الرجل أَخْوَاله، وَإِذا علا مَاء الرجل ماءها أشبه أَعْمَامه ".
3385 - الرَّابِع عشر: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت: مَا ضرب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا قطّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَة وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَن يُجَاهد فِي سَبِيل الله، وَمَا نيل مِنْهُ شيءٌ قطّ فينتقم من صَاحبه، إِلَّا أَن ينتهك شيءٌ من محارم الله، فينتقم لله.
3386 - الْخَامِس عشر: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " نعم الْأدم - أَو الإدام - الْخلّ " شكّ الرَّاوِي. وَفِي حَدِيث يحيى بن صَالح الوحاظي: " الْأدم " وَلم يشك.
3387 - السَّادِس عشر: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يجوع أهل بيتٍ عِنْدهم التَّمْر ".
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث أبي الرِّجَال مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن أمه عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت:
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " يَا عَائِشَة، بيتٌ لَا تمر فِيهِ جياعٌ أَهله - أَو: جَاع أَهله " قَالَهَا مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا.
3388 - السَّابِع عشر: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن امْرَأَة قَالَت: يَا رَسُول الله، أَقُول: إِن زَوجي أَعْطَانِي مَا لم يُعْطِنِي. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " المتشبع بِمَا لم يُعْط كلابس ثوبي زور ".
وَفِي حَدِيث فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَن أَسمَاء أَنَّهَا قَالَت:
إِن لي ضرَّة، فَهَل عَليّ جنَاح أَن أتشبع من مَال زَوجي؟ فَقَالَ:. . فَذكر مثل ذَلِك. وَهُوَ مَذْكُور فِي مسندها.
الصفحة 208