كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع

سهل بن حنيف وله ادراك أنه أخبره رجل من الصحابة إن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفانحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفيه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً أخرجه إسماعيل القاضي والشافعي وهذا لفظه والبيهقي من طريقه والحاكم وضعفت رواية الشافعي بمطرف لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف ورواه في السنن من طريق يونس عن ابن شهاب الزهري أخبرني أبو إمامة ابن سهل بن حنيف وكان من كبراء الآنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليماً خفياً حين ينصرف قال الزهري حدثني بذلك أبو إمامة وإبن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو إمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو إمامة وقال إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة له فيما رواه بسنده عن معمر عن الزهري أنه سمع أبا إمامة يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم.... وأخرجه بن الجارود في المنتقى والنميري كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين لكن قال الدارقطني وهم فيه عبد الواحد بن زياد فرواه عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد والله أعلم وقوله يخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث وعند البيهقي من طريق إبي إمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق قال صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كبر التكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه ثم تابع تكبيرة حتى إذا بقيت تكبيرة واحدة تشهد بتشهد الصلاة ثم كبر وأنصرف.

الصفحة 205