كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (اسم الجزء: 2)

حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ، حَنِثَ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَلَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ 21 - لِأَنَّ مُرَادَ الْمُشْتَرِي الْمُطْلَقَةُ، وَمُرَادَ الْبَائِعِ الْمُفْرَدَةُ. 22 -
وَلَوْ اشْتَرَى أَوْ بَاعَ بِتِسْعَةٍ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُسْتَنْقِصٌ، وَالْبَائِعُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَزِيدًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِكْرَامِ، وَمِنْ يَمِينِ الْإِعْتَاقِ التَّقَرُّبُ بِالنَّفِيسِ، فَإِذَا غَدَّاهُ بِرَغِيفٍ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا قَلِيلَ الْقِيمَةِ فَقَدْ فَاتَ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ، وَلَكِنْ الْبِرُّ حَصَلَ بِالنَّظَرِ إلَى لَفْظِهِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَى فَوَاتِ الْغَرَضِ

(20) قَوْلُهُ:
حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ حَنِثَ بِأَحَدَ عَشَرَ إلَخْ.
وَوَجْهُهُ أَنَّ قَصْدَهُ عَدَمُ شِرَائِهِ بِعَشَرَةٍ فَأَكْثَرَ فَلِذَا يَحْنَثُ بِالشِّرَاءِ بِأَحَدَ عَشَرَ، فَكَانَ الْمُعْتَبَرَةُ الْغَرَضَ لَا اللَّفْظَ.
(21) قَوْلُهُ:
لِأَنَّ مُرَادَ الْمُشْتَرِي الْمُطْلَقَةُ إلَخْ.
أَيْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِنْ الْآحَادِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى حَدِّ الْمَاهِيَّةِ لَا بِشَرْطِ شَيْءٍ، وَقَوْلُهُ: " مُرَادَ الْبَائِعِ الْمُفْرَدَةُ "، أَيْ الْعَشَرَةُ الْمُفْرَدَةُ عَنْ ضَمِّ شَيْءٍ مِنْ الْآحَادِ إلَيْهَا عَلَى حَدِّ الْمَاهِيَّةِ بِشَرْطٍ.
(22) قَوْلُهُ:
وَلَوْ اشْتَرَى أَوْ بَاعَ بِتِسْعَةٍ لَا يَحْنَثُ إلَخْ.
لِأَنَّ الْبَيْعَ بِتِسْعَةٍ غَيْرُ الْبَيْعِ بِعَشَرَةٍ، وَاسْمُ الْعَدَدِ لَا يَحْتَمِلُ عَدَدًا آخَرَ وَلَوْ بَاعَهَا بِعَشَرَةٍ وَدِينَارٍ أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ لَا يَحْنَثُ أَيْضًا لِوُجُودِ شَرْطِ الْبِرِّ، لِأَنَّ غَرَضَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَقَدْ وُجِدَ، فَإِنْ قِيلَ: وَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ الْبَيْعُ بِعَشَرَةٍ وَقَدْ وُجِدَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِعَشَرَةٍ وَدِينَارٍ أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ بَيْعٌ بِعَشَرَةٍ.
قُلْنَا: الْبَيْعُ بِعَشَرَةٍ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا بَيْعٌ بِعَشَرَةٍ مُفْرَدَةٍ، وَالثَّانِي بَيْعٌ بِعَشَرَةٍ مَقْرُونَةٍ بِالزِّيَادَةِ، وَشَرْطُ الْحِنْثِ هُوَ الْبَيْعُ بِالْعَشَرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ الْمَقْرُونَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مُرَادُهُ بِدَلَالَةِ الْحَالِ وَهِيَ أَنَّ غَرَضَ الْبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَشَرَةِ الْمُفْرَدَةِ لَكِنْ حَيْثُ اعْتَبَرَ غَرَضَهُ وَجَعَلَ الْبَيْعَ بِعَشَرَةٍ مُفْرَدَةٍ شُرِطَ الْحِنْثُ وَلَمْ يُوقَفْ مَعَ لَفْظِهِ وَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ بِتِسْعَةٍ لِفَوَاتِ غَرَضِهِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشَرَةِ، أُجِيبَ بِأَنَّا جَعَلْنَاهُ بَارًّا بِحُصُولِ الْغَرَضِ كَمَا جَعَلْنَاهُ فِي

الصفحة 154