كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (اسم الجزء: 3)
أُكْرِهَ عَلَى النِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَ قَدْرُهُ وَبَطَلَتْ الزِّيَادَةُ وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ (انْتَهَى)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِسْقَاطَاتِ، فَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَمُقْتَضَى هَذَا: أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ وَزَوَّجَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَنْعَقِدُ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا
قَوْلُهُ: أُكْرِهَ عَلَى النِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ.
كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا يُقَالُ لَهُ: إمَّا أَنْ تَبْلُغَ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ تُفَارِقَهَا، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، وَهِيَ مُكْرَهَةٌ فَهُوَ رِضًى مِنْ الزَّوْجِ بِتَبْلِيغِهِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ طَائِعَةٌ فَهُوَ رِضًى مِنْهَا بِالْمُسَمَّى؛ إلَّا أَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقَّ الِاعْتِرَاضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأُكْرِهَ عَلَى الدُّخُولِ بِهَا يَثْبُتُ أَحْكَامُ الدُّخُولِ فِي تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[كِتَابُ الْغَصْبِ]
،
الصفحة 206