كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (اسم الجزء: 3)

وَيَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَا هُوَ عَلَى الْكَفِيلِ وَالرَّهْنِ، وَفِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ يَجُوزُ أَخْذُ الْكَفِيلِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ 18 - دُونَ الرَّهْنِ، ذَكَرَهُمَا فِي إيضَاحِ الْكَرْمَانِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَصَارَ مَا زَادَهُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: فِي اسْتِثْنَاءِ الصُّورَةِ الْأُولَى نَظَرٌ إذَا كَتَبَ الْقَوْمُ مُتُونًا وَشُرُوحًا طَافِحَةً بِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا تَجُوزُ وَأَمَّا الرَّهْنُ بِبَدَلِهَا فَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْقُهُسْتَانِيُّ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ النَّظْمِ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا تَجُوزُ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ وَيُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ وَبِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْحَقِّ مَا ذَكَرَ مِنْ جَوَازِ الرَّهْنِ عَلَى دَيْنٍ مَوْعُودٍ بِهِ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ الْمَوْعُودَ حَقٌّ سَيَحْدُثُ بِذِمَّةِ الْمَدْيُونِ.
(17) قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَا هُوَ عَلَى الْكَفِيلِ وَالرَّهْنِ إلَخْ.
أَقُولُ: لَا مَحَلَّ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ مَا اسْتَثْنَاهُ؛ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ.
(18) قَوْلُهُ: دُونَ الرَّهْنِ.
أَيْ فَلَا يَأْخُذُ رَهْنًا فِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ

الصفحة 247