كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (اسم الجزء: 3)

6 - وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا بِدُخُولِ الثَّانِي وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهِ، وَمَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ بِطَلَاقِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَمُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
7 - وَكَذَا لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالسَّفَرِ،
8 - وَأَمَّا عَبْدُهَا فَكَالْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنَّ الزَّوْجَ يُشَارِكُ الْمَحْرَمَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَالنِّسَاءُ الثِّقَاتُ لَا يَقُمْنَ مَقَامَ الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ فِي السَّفَرِ

وَاخْتُصَّ الْمَحْرَمُ النَّسَبِيُّ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا عِتْقُهُ عَلَى قَرِيبِهِ لَوْ مَلِكَهُ؛ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ. وَمِنْهَا وُجُوبُ نَفَقَةِ الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ عَلَى قَرِيبِهِ الْغَنِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ رَحِمًا مَحْرَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ، فَإِنَّ الْعَمَّ وَالْأَخَ مِنْ الرَّضَاعِ لَا يُعْتَقُ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ، 9 - وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ. وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَمَحْرَمٍ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (6) قَوْلُهُ: وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا بِدُخُولِ الثَّانِي. أَيْ مَعَ الْوَطْءِ لِأَنَّ الدُّخُولَ هُنَا لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَطْءِ بِالْإِجْمَاعِ.
(7) قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ. أَيْ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إلَى غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ أَحَدٍ
(8) قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدُهَا فَكَالْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: الْعَبْدُ يَدْخُلُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا كَالْأَجْنَبِيِّ يَنْظُرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَلَا يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ زِينَتِهَا الْبَاطِنَةِ وَقَالَ مَالِكٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ يَحِلُّ لَهُ مِنْ سَيِّدَتِهِ مَا يَحِلُّ لِلْمَحْرَمِ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِهَا

(19) قَوْلُهُ: وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ. أَقُولُ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْقُهُسْتَانِيِّ لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي السَّفَرِ يَمَّمَهَا ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفَّ أَجْنَبِيٌّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً يَمَّمَهَا وَإِنْ مَاتَتْ أَمَةٌ يَمَّمَهَا أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ ثَوْبٍ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ النِّسَاءِ يَمَّمَتْهُ ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ أَمَتُهُ بِغَيْرِ ثَوْبٍ وَغَيْرُهَا بِثَوْبٍ، وَلَوْ مَاتَ غَيْرُ مُشْتَهًى وَمُشْتَهَاةٍ غَسَّلَهُ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ وَلَا يُغَسِّلُ زَوْجَتَهُ وَتُغَسِّلُهُ إلَّا إذَا ارْتَفَعَ الزَّوْجِيَّةُ بِوَجْهٍ يَعْنِي بِأَنْ بَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ

الصفحة 419