كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (اسم الجزء: 3)

26 - وَلَوْ ضَرَبَ بِإِذْنِ الْأُمِّ غَرِمَ الدِّيَةَ إذَا هَلَكَ. وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ،
27 - إلَّا فِي اثْنَتَيْ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِد مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَذَكَرْنَا مَا خَالَفَ فِيهِ الْجَدُّ الصَّحِيحُ الْفَاسِدَ

فَائِدَةٌ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا: تَوْرِيثُ الْمَالِ، 28 - وَالْوَلَاءُ،
29 - وَعَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ، وَيُلْحَقُ بِهَا الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ،
30 - وَتَحَمُّلُ الدِّيَةِ،
31 - وَوِلَايَةُ التَّزْوِيجِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (26) قَوْلُهُ: وَلَوْ ضَرَبَ بِإِذْنِ الْأُمِّ غَرِمَ الدِّيَةَ. أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ ضَمَانِ الْأُمِّ لَوْ ضَرَبَتْهُ لِلتَّأْدِيبِ وَكَذَا عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا مِنْ ضَمَانِهَا، وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُمَا الْقَائِلَةِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فَلَا يَتِمُّ.
(27) قَوْلُهُ: إلَّا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إلَخْ. أَقُولُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً

(28) قَوْلُهُ: وَالْوَلَاءُ. أَيْ وَتَوْرِيثُ الْوَلَاءِ.
(29) قَوْلُهُ: وَعَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَعَلَّ الْمُرَادَ عَدَمُ نُفُوذِهَا وَإِلَّا فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَاحِمِ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ أَيْضًا عَلَى تَصْدِيقِ الْمُزَاحِمِ (انْتَهَى) . وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(30) قَوْلُهُ: وَتَحَمُّلُ الدِّيَةِ. أَقُولُ فِيهِ إنَّ تَحَمُّلَ الدِّيَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالنَّسَبِ حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ
(31) قَوْلُهُ: وَوِلَايَةُ التَّزْوِيجِ. أَقُولُ فِيهِ إنَّ الْقَاضِيَ يَلِي النِّكَاحَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَلَيْسَ قَرِيبًا وَلِذَا كَانَ قَوْلُهُمْ: كُلُّ مَنْ يَرِثُ يَلِي النِّكَاحَ قَضِيَّةٌ مُطَّرِدَةٌ غَيْرُ مُنْعَكِسَةٍ وَالْقَضَايَا الشَّرْعِيَّةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الِاطِّرَادُ دُونَ الِانْعِكَاسِ.

الصفحة 425