كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (اسم الجزء: 3)

11 - وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْبُلُوغِ إذَا كَانَتْ بِكْرًا، وَكَمَالُ الْمُسَمَّى،
12 - وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْمُفَوَّضَةِ وَإِسْقَاطُ حَبْسِهَا نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءِ مَهْرٍ مُعَجَّلٍ مِنْ مَهْرِهَا عَلَى قَوْلِهِمَا، وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُعْتَقِ بِهِ، وَثُبُوتُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فِي طَلَاقِهَا وَكَوْنُهُ تَعْيِينًا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ، وَثُبُوتُ الْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ،
13 - وَوُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَوْ كَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ
14 - وَمَنْعُ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُفْتَى بِهِ، وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَهُ، وَوُجُوبُ الْحَدِّ لَوْ كَانَ زِنًا
15 - أَوْ لِوَاطَةٍ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَذَبْحُ الْبَهِيمَةِ الْمَفْعُولِ بِهَا ثُمَّ حَرْقُهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِخَطِّ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ قَبْلَ مِلْكِهَا أَيْ يَتَرَتَّبُ عَلَى غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ بَعْدَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ حِلُّهَا لِزَوْجِهَا الَّذِي صَارَ سَيِّدًا لَهَا بَعْدَمَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ: لَوْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ لَا تَحِلُّ لَهُ بِوَطْئِهِ حَتَّى تُزَوَّجَ غَيْرَهُ.
(11) قَوْلُهُ: وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْبُلُوغِ إذَا كَانَتْ بِكْرًا. أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي فَصْلِ الْخِيَارَاتِ: وَخِيَارُ الْبُلُوغِ لِلثَّيِّبِ وَالْغُلَامِ يَمْتَدُّ إلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَالْعُمْرُ وَقْتٌ لَهُ.
(12) قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْمُفَوَّضَةِ. أَيْ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لَهَا أَمَّا قَبْلَهُ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وُجُوبًا.
(13) قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلَخْ. يَعْنِي فِيمَا إذَا حَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَطَأهَا.
(14) قَوْلُهُ: وَمَنْعُ تَزْوِيجِهَا إلَخْ. أَيْ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ فِي أَمَتِهِ مَنْعُ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ
(15) قَوْلُهُ: أَوْ لِوَاطَةٍ بِزَوْجَتِهِ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَيِّتَةٍ وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ كَانَ فِي لِوَاطَةٍ بِزَوْجَتِهِ.

الصفحة 429