كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (اسم الجزء: 3)

الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ 1 - قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: الْمِلْكُ قُدْرَةٌ يُثْبِتُهَا الشَّارِعُ ابْتِدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ، فَخَرَجَ نَحْوُ الْوَكِيلِ (انْتَهَى) . 2 - وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إلَّا لِمَانِعٍ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ، وَالْمَبِيعُ الْمَنْقُولُ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَعَرَّفَهُ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ بِأَنَّهُ الِاخْتِصَاصُ الْحَاجِزُ وَأَنَّهُ حُكْمُ الِاسْتِيلَاءِ لِأَنَّهُ بِهِ يَثْبُتُ لَا غَيْرُ، إذْ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ كَالْمَكْسُورِ لَا يَنْكَسِرُ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْمِلْكَيْنِ فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ 3 - فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ الَّذِي ثَبَتَ الْمِلْكُ فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْمِلْكِ، وَالْخَالِي عَنْ الْمِلْكِ هُوَ الْمُبَاحُ
4 - وَالْمُثَبِّتُ لِلْمِلِكِ فِي الْمَالِ الْمُبَاحِ الِاسْتِيلَاءُ لَا غَيْرُ إلَى آخِرِهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ: الْمُعَاوَضَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالْأَمْهَارُ وَالْخُلْعُ وَالْمِيرَاثُ وَالْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُ وَالْوَصَايَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [الْأُولَى أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ]
قَوْلُهُ: قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْمِلْكُ قُدْرَةٌ إلَخْ. أَقُولُ نَصُّ عِبَارَتِهِ: الْمِلْكُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ ابْتِدَاءً إلَّا لِمَانِعٍ؛ ثُمَّ قَالَ: فَخَرَجَ بِالِابْتِدَاءِ قُدْرَةُ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَبِقَوْلِنَا إلَّا لِمَانِعِ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَإِنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ لِمَانِعٍ.
(2) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إلَخْ. صَرِيحٌ فِي أَنَّ صَاحِبَ الْفَتْحِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّعْرِيفِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذَكَرَهُ وَذَكَرَ مُحْتَرَزَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بِنَقْلٍ صَرِيحِ نَصِّ عِبَارَتِهِ.
(3) قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى مِنْ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَاوًا لِلُّصُوقِ أَيْ لُصُوقِ اسْمِ لَا بِخَبَرِهَا.
(4) قَوْلُهُ: وَالْمُثْبِتُ لِلْمِلِكِ فِي الْمَالِ الْمُبَاحِ الِاسْتِيلَاءُ لَا غَيْرُ إلَخْ وَهُوَ طَرِيقُ الْمِلْكِ

الصفحة 461