ما بعد الموت ملك المولي صرف المعهود غليه كما يصرف الموصي الموصى إليه ومن نجز القبول منه خلع المعهود إليه من غير سبب يقتضيه وصير الإمام العاهد كالمختار العاقد ومعلوم أن من صح منه عقد الإمامة من أهل الاختيار لم يملك الخلع على حكم الإيثار فكذلك القول في المولى العاهد مع المعهود إليه وينقدح في ذلك للخلاف وجه فإن الإمامة ما تمت بعد لولي العهد بخلاف من عقد له الإمامة أهل الاختيار والأظهر منع الخلع من غير سبب يوجبه ولو عين الإمام من ليس على شرائط الإمامة ولم يكن في حالة التولية على استجماع الصفات المرعية فالوجه بطلان التولية من جهة أنه أساء في الاختيار والغرض من العهد تنجيز نظر وكفاية للمسلمين هواجم خطر عند موت المولى على أقصى الإمكان في الحال والأوان وليس ذلك مقطوعا به أيضا فالاحتمال عند انعدام القواطع وانحسام البراهين السواطع مضطرب رحب وللظنون مجر وسحب ومن قال من يصلح للخلافة إذا أفضت الخلافة إلي فولي عهدي فلان ثم انتهت إليه النوبة لم يكن لما صدر منه قبل الخلافة وقع في الشرع وهذا متفق عليه على البت والقطع فإنه تصرف وليس إليه من الأمر شيء وقد ذكرنا في
____________________