مستشار مبلغ وليس إليه من الولاية شيء فلا يشترط فيه إلا أمران
أحدهما أن يكون موثوقا به بحيث تقبل روايته فإن ملاك أمره إخبار الجند والرعايا بما ينفذه الإمام وهذا يستدعي الورع وصدق اللهجة والتنفيذ والثقة يشعر بهما
والثاني الفطنة والكياسة فإن عظائم الأمور لا يدرك معانيها لينقلها إلا فطن لا يؤتى عن غفلة وذهول ومن لم يكن فطنا لم يوثق بفهمه لما ينهيه ولم يؤمن خطأه فيما يبلغه ويؤديه
ولا يضر أن يكون صاحب هذا المنصب عبدا مملوكا فإن الذي يلابسه ليس ولاية وإنما هو إنباء وإخبار والمملوك من أهل ولاية الأخبار
وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية إن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذميا وهذه عثرة ليس لها مقيل وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل فإن الثقة لا بد من رعايتها وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله وتصاريف أحواله وروايته مردودة وكذلك شهادته على المسلمين فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين
____________________