شاء الله عز وجل ومضمونه غرة الكتاب المقصد واللباب ثم إذا تبين ما يرتبط بنظر الإمام فإنه يستنيب فيما إليه الكفاة المستقلين بالأمور ويجمع جميعهم اشتراط الديانة والثقة والكفاية فيما يتعلق بالشغل المفوض على ما سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل في الباب المشتمل على تفصيل ما يتولاه الأئمة والذي نذكره الآن اشتراط رتبة الاجتهاد ونفي اشتراطها فنقول إن كان الأمر المفوض إلى المستناب أمرا خاصا يمكن ضبطه بالتنصيص عليه وتخصيصه بالذكر فلا يشترط أن يكون المستناب فيه إماما في الدين ولكنه يقتص أثر النص ويرتاد اتباع المستناب وتكفيه فيما ترشح له الديانة والاستقلال بالأمر المفوض إليه والهداية إليه وإن لم يكن مما يضبطه النص ولكن كان لا يستدعي القيام به الاطلاع على قواعد الشريعة فلا يشترط رتبة الاجتهاد بليكفي بصيرا بالأموال الزكائية ونصبها وأوقاصها وما أوجبه الله فيها وأمراء الأجناد وأصحاب الألوية والمراتب ينبغي أن يكونوا محيطين بما تقتضيه مناصبهم وإن كان الأمر المفوض مما لا تضبطه النصوص من المولى وكان عظيم الوقع في وضع الشرع
____________________