لا يكفي فيه الخوض في مخصوص من العلوم كالقضاء فالذي يؤثره الشافعي رضي الله عنه ومعظم الأئمة أنه يشترط أن يكون المتولي للقضاء مجتهدا ولم يشترط أبو حنيفة رحمه الله ذلك وجوز أن يكون مقلدا يستفتي فيما يعن من المشكلات المفتي ويحكم بموجبه وهذا عندنا مظنون لا يتطرق القطع إلى النفي والإثبات فيه وسيأتي ذلك مشروحا موضحا إن شاء الله عز وجل والذي ذكرناه الآن جمل يجري مجرى الأساس والتوطئة وتمهيد القواعد
ونحن نختم هذا الباب بنكته لا بد من الإحاطة بها فنقول
قد دلت المرامز التي ذكرناها على صفات الولاة فأما إذا طرأت عليهم أحوال لو كانوا عليها ابتداء لما جاز نصيبهم فوجه القول في طرئانها عليهم كوجه في طرئان الصفات المنافية لعقد الإمامة على الإمام وقد مضى ذلك على أبلغ وجه في البيان ولكنا ذكرنا أن الفسق الذي يجري مجرى العثرة لا يوجب خلع الإمام ولا انخلاعه فلو فرض مثل ذلك في حق بعض المستنابين فالإمام يخلعه ولا يجري أمر المستناب الذي هو في قبضة الإمام مجرى الإمام الذي لو تعرض لخلعه لارتجت
____________________