والأموال التي تمتد يد الإمام إليها قسمان
أحدها ما يتعين مصارفه
والثاني ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة بل يضاف إلى عامة المصالح
فأما ما يتعين مصرفه فالزكاة وأربعة أخماس الفيء وأربعة أخماس خمس الفيء وأربعة أخماس الغنيمة وأربعة أخماس خمس الغنيمة
فهذه الأموال لها مصارف معلومة مستقصاة في كتب الفقه وقد نرمز إليها في تفصيل الكلام
وأما المال الذي يعم وجوه الخير وهو الذي يسميه الفقهاء المرصد للمصالح فهو خمس خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة وينضم إليها تركة من مات من المسلمين ولم يخلف وارثا خاصا وكذلك الأموال الضائعة التي أيس من معرفة مالكيها كما سنذكرها
فهذه مآخذ الأموال التي يقبضها الإمام ويصرفها إلى مصارفها
____________________