سقط الفرض عن الباقين وان تقاعدوا وتواكلوا عم كافة المقتدرين الحرج على تفاوت المناصب والدرج ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات احرى باحراز الدرجات واعلى من فنون القربات من فرائض الاعيان فان ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه باارتسام اختص المأثم به ولو اقامه فهو المثاب ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات والقائم به كلف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب وآمل افضل الثواب ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين اجمعين في القيام بمهم من مهمات لادين ثم يقضي عليه بأنه من فروض الكفايات قد يتعين على بعض الناس في بعض الاوقات فإن من مات رفيقه في طريقه ولم يحضر موته غيره تعين عليه القيام بغسله وتكفينه ودفنه ومن عثر على بعض المطضرين وانتهى إلى ذي مخمصة من المسلمين واستمكن من سد جوعته وكفاية حاجته ولو تعداه ووكله إلى من عداه لاوشك أن يهلك في ضيعته فيتعين على العاثر عليه القيام بكافيته واقرب مثال إلى ما نحاول الخوض فيه الجهاد فهو في وضع الشرع مع استقرار الكفار في الديار
____________________