ونحن نوضح ذلك بضرب امثال نستصحب استعمال هذه القاعدة الشريفة في تفاصيل الاغراض من هذه الرتبة والله المستعان في كل حين واوان
فنقول قد حكم الشرع بنجيس اعيان ومعنى النجاسة التعبد باجتناب ما نجسه الشرع في بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة في الحالات
ثم ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا ومالا يحكم الشرع بنجاسته لا نهاية له في ضبطنا فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته من القسم المنحصر فإن لم يجده منصوصا فيه ولا ملتحقا به بالمسلك المضبوط المعروف عند أهله الحقه بمقابل القسم ومناقضه وماحكم بطهارته فاستبان انه لا يتصور والحالة هذه خلو واقعة في النجاسة والطهارة عن حكم الله تعالى على ما لا نهاية له وهذا السر في قضايا التكاليف لا يوازيه مطلوب من هذا الفن علوا وشرفا وسيزداد المطلع عليه كلما نهج في النظر منهاجا ثم يزداد اهتزازا وابتهاجا
فإذا تقرر هذا نقول المقصود الكلي من هذه المرتبة أن نذكر في كل اصل من اصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة الطب من الرعة والاس من
____________________