الجملة مجتنبة ولم يخف على ذوي العقول أن النجاسات لا تؤثر في المياه العظيمة كالبحار والاودية الغزيرة كدجلة والفرات وغيرهما
ولا بد من استعمال المياه في الطهارات والاطعمة وبه قوام ذوي الارواح فالذي يقتضيه هذه الحالة أن من استيقن نجاسه اجتنبها ومن استيقن خلو ماء عن النجاسة لم يسترب في جواز استعماله وان شك فلم يدر اخذ بالطهارة فإن تكليف ما مستيقن الطهارة بحيث لا يطرق الهي مكان النجاسة عسر الكون معوز الوجود في جهات الاماكن متسع ولو كلف الخلق طلب يقين الطهارة في الماء لضاقت معايشهم وانقطعوا عن مضطربهم ومكاسبهم ثم لم يصلوا آخر إلى ما يبغون
فهذه قواعد كلية تخامر العقول من اصول الشريعة لا تكاد تخفي وان درست تفاصيل المذاهب
وان استيقن المرء وقوع نجاسة في ماء يقدره كثيرا وقد تناسى الناس القلتين ومذهب الصائر إلى اعتبارهما فالذي يقتضيه هذه الحالة أن المغترف من الماء أن استيقن أن النجاسة قد انتشرت إلى هذا المغترف وفي استعماله استعمال شيء من النجاسة فلا يستعمله وان تحقق أن النجاسة لم تنته الى هذا المغترف استعمله وان شك اخذ الطهارة فإن مما تقرر في قاعدة
____________________