كتاب غياث الأمم في التياث الظلم - دار الدعوة

الشريعة استصحاب الحكم بيقين طهارة الاشياء إلى أن يطرئ عليها يقين النجاسة
وهذا الذي ذكرته قريب من مذهب أبي حنيفة الآن ولو تردد الانسان في نجاسة شيء وطهارته ولم يجد من يخبره بنجاسته أو طهارته مفتيا أو ناقلا فمقتضي هذه الحالة الأخذ بالطهارة فإنه قد تقرر في قاعدة الشريعة أن من شك في طهارة ثوب ونجاسته فله الأخذ بطهارته فإذا عسر درك الطهارة من المذاهب وخلى الزمان عن مستقل بمذهب علماء الشريعة فالوجه رد الأمر ما ظهر في قاعدة الشرع انه الاغلب
وقد قدمنا أن الأصل طهارة الاشياء وان المحكوم بنجاسته معدود محدود ولو وجدنا في توافر العلماء عينا وجوزنا إنها دم ولم يبعد أن يكون صبغا مضاهيا للدم في لونه وقوامه واستوى الجائزان فيه عندنا فيجوز الأخذ بطهارته بناء على القاعدة التي ذكرنها فالتباس المذاهب وتعذر ذكر اقوال العلماء في العصر تنتزل منزلة التباس الاحوال في الطهارة والنجاسة مع وجود العلماء
فإن قيل هذا الذي ذكرته اختراع مذهب لم يصر اليه المتقدمون والذين
____________________

الصفحة 317