بقاء المذاهب فقصارى القول فيه اعتبار شك بشك وبناء الأمر على تغليب ما قضى الشرع بتغليبه وهو الطهارة والذي يكشف الغطاء في ذلك أن من انكر ما ذكرته قيل له لو قدر خلو الزمان عن العلماء بتفاصيل هذا الشأل وأكشل على صاحب الواقعة أن الماء الذي وقعت فيه النجاسة مما كان يعفو العلماء عه أم لا ولا ماء غيره فماذا نقول ايها المعترض المنكر انقول يجب اجتنابه فهذا أن قلته فهو مذهب مخالف مذاهب الأولين ثم يعارضه جواز استعماله وان لم يطلع على مذاهب المتقدمين فهما اذن مسلكان والتحرز اقرب مآخذ الشريعة في مواقع الشك في النجاسات كما سبق تقريره
وان قال المعترض لا حكم لله في هذا الماء في الزمان الخالي عن العلماء روجع في ذلك وقيل له عنيت انه لا حرج على المرء فيه استعمل الماء أو ضرب
فهذا على التحقيق تسويغ الاستعمال لمكان الاشكال والذي ذكرناه امثل فإن تبقية ربط الشرع على اقصى الإمكان نظرا إلى القواعد الكلية اصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل ولا يخفي مدرك الحق فيما ذكرناه على الفطن واما القدم البليد فلا احتفال به ومن ابى مسلكنا فهو عنود ججود أو غبي بليد والله ولي التأييد والتسديد بمنه ولطفه
فإذا وضح ما ذكرناه فنعود إلى سبر الكلام ونستتم غرضنا في النجاسة والطهارة في هذا الاسلوب من الكلام
ونقول رب نجاسة مستيقنة يقضي الشرع بالعفو عنها ثم ذلك
____________________