وقد ذكرنا في صدر الباب أن الماء يطرئ عليه النجاسات والأشياء الطاهرة والاستعمال وقد نجز مقدار غرضنا في احكام النجاسات
فأما طرئان الاشياء الطاهرة على الماء فلا يتصور أن يخفي مع ظهور قواعد الشرع في الزمان أن ما يرد على الماء من الطاهرات ولا يغير صفة من صفاته فلا أثر له في سلب طهارة الماء وتطهيره وان غيره مجاورا أو مخالطا فهذا موضع اختلاف العلماء ولا حاجة بنا إلى ذكره ولكن اذكر ما يليق بالقاعدة الكلية فأقول
تخصيص الطهارات بالماء من بين سائر المائعات مما لا يعقل معناه وانما هو تعبد محض وكل ما كان تبعداص غير مستدرك المعنى فالوجه فيه اتباع اللفظ الوارد شرعا فلنتبع اسم الماء فكل تغير لا يسلب هذا الاسلم لا يسقط التطهير وهذا الذي ذكرته كليا في تقدير دروس تفاصيل المذاهب هو المعتمد في توجيه المذهب المرتضي من بين المسالك المختلفة
واما طرئان الاستعمال فالمذاهب مختلفة في الماء المستعمل والذي يوجبه الأصل لو نسيت هذه المذاهب فتنزيله على اسم الماء واطلاقه وليس يمتنع تمسة المستعمل ماء مطلقا فيسوغ على حكم الأصل من غير تفصيل التوضئ به تمسكا بالطهارة والاندراج تحت اسم الماء المطلق فهذا ما يتعلق بأحكام المياه على مقصدنا في هذا الركن والله اعلم
____________________