فصل في الأواني
الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب وقفيه اختبار متعارضة واوضحها واظهرها يتضمن أن الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت ولكن لو نسيت المذاهب والاصح منها فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه فإذا درس السبيل الموصل اليه فالمكلفون متعبدون بلزوم موجب الأصل وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيها مشروحا
واما الشعور والاوبار والعظام مما اختلف في نجاستها فإذا انحسم مسلك نقل المذاهب فيها والادلة على الصحيح منها التحق القول منها بما يشك في نجاسته وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل
موجبات الوضوء والغسل محدودة والذي لا ينقص الوضوء والغسل
____________________