ولكن القول في هذه المتربة مبنى على بقاء القواعد الكلية من الاذكار ودروس تفاصيل المذاهب ونقل غسل الرجلين عن الرسول وصحبه متواتر ونسبه المصير الى المسح إلى الشيعة مستفيض ومثل هذا لا يصور اندراسه مع توفير الدواعي على نقل القواعد فان فرض زوال القواعد عن الذكر وقع الكلام في المرتبة الرابعة على ما ستاتي مشروحة أن شاء الله
فالذي تحصل من هذا الباب انه يتبع ما بقي من الاذكار ويستمسك بآية الوضوء وما لم يعلم وجوبه ولم يشعر به كتاب الله فهو محطوط عن أهل الزمان فان التكليف لا يتوجه إلا مع العلم بتوجهه
فان قيل اليس غلبات الظنون مناط معظم الأحكام فهلا قلتم ما غلب على ظن المسترشد في خلو الزمان عن الفقهاء وجوبه وجب عليه الأخذ بوجوبه قلنا هذا قول من يقتنع بظواهر الاشياء ولا ينبغي التوصل إلى الحقائق فليعلم المنتهى الي هذا الموضع انا نعلم وجوب العمل بموجب خبر الواحد والقياس في مرتبته على شرطه ويستحيل في مقتضى القول أن يفيد ظم علماء ووجوب العمل بموجب الخبر الذي نقلته متعرضون للخطأ معلوم والخبر في نفسه مظنون وكذلك القول في القياس فالعلم بوجوب العمل
____________________