فما ظهر في العصر من التيمم على تحقيق وتثبت اتبع وما لم يظهر مقتضيه لم تثبت الرخصة بظنون العوام وهذا يطرد في الرخص كلها وقد قدمنا الآن أن ظن العامي لا يبالي به فيما يجول في مثله قياس العالم المجتهد والاقسية من المجتهدين لا جريان لها في معظم ابواب الرخص فكيف تثبت الرخص بظنون لا اصل لها والذي يجب الاعتناء يه في هذا الفصل أن المكلف إذا فعل عند اعواز الماء ما علمه وقد وضح انه لا يجب عليه ما لم يعلم وجوبه فإذا صلى على حسب العلم والامكان ولم يكن محيطا بان هذه الصلاة في تفصيل المذاهب مما يقتضى عند زوال الأعذار أم لا فالذي يقتضى الأصل الكلي انه لا يجب القضاء لانه أدى ما كلف وقام بما تمكن منه وقد صار إلى ذلك طوائف من العماء في تفصيل المذاهب منهم المزنى ويعزى ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه وهو خارج على حكم القاعدة المعتبرة في خلو العصر عن العلماء بالتفاصيل فان القضاء لا يوجبه الأمر بالأداء إذا الأمر بالأداء لا يشعر إلا به وإذا لم يتفق امتثاله في الوقت المضروب له كان موجب
____________________