الأمر مقتضيا فاوت المأمور به وليس في صيغته التعرض للقضاء وهذا معنى قول المحقيقن لا يجب القضاء إلا بامر مجدد فإذا أدى المكلف ما استمكن منه ولم يعلم امرا بالقضاء ولم يشعر به الأصل فايجاب القضاة من غير علم به ولا وجه له لما سبق تقريره ومما نذكره متصلا بذلك انه لو فتر الزمان وشغر كما فرضناه وقام المكلفون على مبلغ علمهم بما عرفوه ثم قضى الله تعالى ناشئة من العلماء واحيابهم ما دثر من العلوم فالذي أراه انهم لا يوجبون القضاء على الذين اقاموا في زمان الفترة ما تمكنوا منه فان مما تمهد في الشريعة أن من تطرق الخلل الي صلاته بسبب عذر نادر دائم كالمستحاضة فان المستحاضة تندر وإذا وقعت دامت وامتدت في الغالب فلو شفيت لم يلزمها قضاء الصلوات التي اقامتها مع استمرار الاستحاضة وتقدير خلو الدهر عن حملة للشريعة اجتهادا ونقلا نادر في التصوير والوقوع جدا ولو فرض والعياذ بالله كان تقدرير عود العلماء ابدع من كل بديع فليحلق ذلك بالنادر الدائم فهذا متنهى غرضنا في هذا الفن ولا حاجة بنا إلى ذكر المسح على الخفين فانه من قبيل الرخص وقد قدمنا في الرخص كلها أصلا ممهدا فليتبع في جميعها ذلك الأصل
____________________