الحيض حالة يبتلى بها بنات آدم من حيث الفطرة والجبلة ابتلاء معتادا على تكرر الادوار وما كان كذلك فالدواعي تتوفر على نقل الاصول التي تمس الحاجة فيه اليها هذا حكم اطارد الاعتياد فلا يجوز أن يخلو الزمان عن العلم باقل الحيض على الجملة واكثره ما دام الناس مهتمين باقامة الصلوات فان فرض انطماس اصول الشريعة واستمرار الفترة على الكليات والجزئيات فاستقصاء ذلك يقع في المرتبة الرابعة
فاذن لا يكاد يخفي مع تصوير بقاء اصول الشريعة أن المرأة إذا رات عشرة ايام ما وطهرت عشرين يوما مثلا إنها تترك الصوم والصلاة ويجتنبها زوجها كما دل عليه قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } وهذه القواعد لا تنسى ما ذكرت وظائف الصلوات فان زاد الدم على العشرة فهذا موقع خلاف العلماء
فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحيض قد يبلغ خمسة عشر يوما
____________________