كتاب غياث الأمم في التياث الظلم - دار الدعوة

واكثر الحيض عند طوائف عشرة ايام فان زاد الحيض على العشرة وقد فرض دروس التفاصيل فقد يخفي كونه حيضا على أهل الزمان وهما يقضي ببقائه في الاذكار أن المرأة مأمورة بالصلوات في اطباق الاستحاضة عليها فهذا مما لا يكاد ينسى مع ذكر الاصول قطعا فلادم الزائد على العشرة مثلا متردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضا وبين أن يكون استحاضة
وهذا الآن فن بديع فليتأ مله الموفق مستعينا بالله عزت قدرته فأقول
قد يظن الظان أن المرأة إذا شكت في أن ما تراه حيض أم فليست على علم بوجوب الصلاة عليها قد ذكرنا أن الوجوب لا يعلم بالموجب فقد ينتج هذا أن الصلاة لا يجب مع الشك ولكن يعارض هذا اصل اخر لم يتقدم مثله وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة والصيام مستمر على النساء لا يسقطه عنهن إلا يقين الحيض والاستحاضة لا تافي الأمر بالصلاة فالامر إذا بالصلاة مستيقن على الجملة وسقوطه مشكوك فيه وحكم الاصول لقتضى أن من اسيقن على الجملة وجوبا ثم تعارض ظناه في سقوطه اخذ باستمرار الوجوب الثابت
وعلى هذا بنى علماء الشريعة مسائل الحيض بالاستحاضة عند الاشكال على الاحتياط والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العارى عن العلم بالتفاصيل أن الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط ينتهي اليه ويوقف عنده وقد تحقق أن دم الاستحاضة لا ينافي وجوب الصلاة فلو
____________________

الصفحة 332