تعدت المرأة مبلغ فأين تقف ومتى تعود إلى اقامة الصلاة فهذا ظاهر ولست انفى مع ظهور هذا أن يخطر لعاقل في الزمان الحالي أن الصلوات تجب واحدة واحدة على اعتقاب وظائف الاوقات وليست في حكم ما علم وجوبه ناجزا في الحال وشك في سقوطه فالصلوات التي يدخل مواقيتها في الحادي عشر ما سبق وجوبها في العاشر ووجوبها في الحادي عشر مشكوك فيه وقد تعارض وقد تعارض اعتقادا الوجوب اعتقاد تحريم الاقدام على الصلوات فان اقامة الصلاة واجبة على الطاهرة على الحائض والذي قدمته من أن الأصل وجوب الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات التي يتمسك بهما المجتهدون وظنون العوام لا معول عليها وسبيل العلم منحسم قطعا وليس في الزمان مقلد ولا ناقل عن مقلد فما الوجه إذا
وانما قدمنا وجوه الكلام تنبيها علي تقابل الظنون وتحقيقا لاختصاص هذه السبل بذوى الاجتهاد فإذا تقرر ذلك فاقول
الجمع بين تحريم اقامة الصلوات وايجاب ادائها محال والعلم لا يتطرق في حق هذا الشخص إلى درك التحريم ولا الي درك الوجوب ولا مرجح له يلوذبه ولا حكم لظنه ترجحه فالوجه القطع بسقوط التكليف عغنه في هذا الفن والتحاقه في هذا الحكم على الخصوص بمن لا تكليف عليه
فان فرضت صورة الصلاة لم يكن لها حكم الوجوب ولا الأجزاء ولا التحريم إذ شرط التكليف إمكان توصل المكلف إلى درك ما كلف وهذا
____________________