غير ممكن في الصورة التي ذكرناها وانما يستحيل تكليف المجنون من جهة انه يستحيل منه فهم الخطاب ودرك معناه وهذا المعنى محقق في هذا الحكم الخاص في حق هذا الشخص المخصوص وان كان التكليف مرتبطا به في غيره من الأحكام ولو استحاضت المرأة والتبس حيضها باستحاضتها فأحكام المستحاضة من اغمض ما خاض فيه العلماء ومقدار غرضنا من ذلك انه مهما غمض عليها إنها في حيض أو استحاضة وقد خلى الزمان عن موثوق به في تفصيل المستحاضات وقد علمت من اصل الشرع أن الحيض ينافي وجوب الصلاة وتحريم اقامتها في بخلاف الاستحاضة فيتصدى لها تحريم الصلاة وايجابها في كل وقت فيسقط التكليف عنها في خلو الزمان في الصلاة جملة ما اطرد اللبس عليها وهذا لا يغوص على سره إلا مرتاض في فنون العلم
وهذا المجموع يحوى امور يشترك في استادتها المبتدؤن والمنتهون وامور يختص باستدراكها اخص الخواص وقد يظن المنتهى إلى هذا الفصل أن سقوط التكليف فيما ذكرته يختص بخلو الزمان عن العلماء بالتفاصيل ولا يتصور مثله في زمن توافر العلماء المستقلين بحمل الشريعة وأنا اصور سقوط التكليف مع اشتمال الزمان على العلماء في صورة يحار الفطن اللبيب فيها فاقول لو فرض بيت مشحون بالمرضى المدنفين وكان رجلا يخطو
____________________