كثير في هذه المرتبة عليه وهو يتهذب لسؤال وجواب عنه
فان قيل السنا نعلم الآن تقابل الأمرين في حق المستحاضة الناسية المتحيرة ونغلب الأمر بالصلاة فنامرها باقامة الصلاة فهلا غلبت المرأة في زمان الفترة وجوب الصلاة على تحريم اقامتها في وقت الفترة قلنا قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند حملتها أن وجوب الصلاة اغلب من النظر إلى تحريم اقامتها ونحن فرضا خلو الزمان عن العلم بالتفاصيل واستواه الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة فان كان بقى في الزمان العلم بان الصلاة لا يسقط وجوبها إلا بيقين فهذا يتبع الأصل بموجبه فان قيل إذا كنتم تجرون احكام هذه المرتبة على بقاء اصول الشريعة ومن الاصول أن المستحاضة لا نترك الصلاة دهرها فلم فرضتم ذهاب هذا الأصل عن الاذهان وقد اجمع العلماء أن المستحاضة المتحيرة لا تترك الصلاة
قلنا الاطلاع على هذا الأصل من غوامض الفقه وليس كل مجمع عليه من الاصول التي عيناها فان أهل الدهر لو احاطوا بجميع مواقع الإجماع هان عليهم الحاق الفروع بها فالأصول التي قدرنا بقاءها كليات مسترسلة لا تعلق لها بالخوامض
فهذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هذه المعاني والله ولي التأييد والتوفيق بمنه ولطفه
____________________