وان اعتراض في هذا الدهر شيء اختلف العلماء في وجوبه كالطمأنينة في الركوع والسجود وعلم بنو الزمان الاختلاف ولم يحيطوا باصحاب المذاهب واحاطوا بهم ولكن كان درس تحقيق صفاتهم وتعذر على المسترشد بن النظر في اعيان المقلدين على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة قما يقع كذلك فقد تعارض القول بالوجوب بناء على أن من شك فلم يدر اثلاثا صلى الظهر أم اربعا فانه ياخذ بالثلاث المستيقنة ويصلي ركعة أخرى ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في اقامة اصل الصلاة ولكن هذا رأى بعض الأئمة وليس هذا المستهلك متفقا عليه بين علماء الشريعة والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه فإذا كان نبأ الأمر على شغور الزمان عن العلم بالتفاصيل فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على مظنون فيه في دقيقن الفقه فان ظن العامى لا معول عليه وقد تعذر سبيل تأسيس التقليد وتخير المفتين فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه وان اعترضت صورة تعارض فيها إمكان التحريم والوجوب ولم يتأت الوصول إلى الاحاطة بإحدهما فهذا مما يسقط التكليف فيه راسا كما سبق تقريره في احكام الحيض المختلط بالاستحاضة فهذا يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه ومما تجزيه في ذلك انه إذا جرى في الصلاة ما اشكل انه مفسد للصلاة أم لا فقد يخطر للناظر أن الأصل
____________________