المرجوع اليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة الذمة منها ولكن الذي يجب الجريان عليه في حكم الزمان المشتمل على ذكر القواعد الكلية مع التعرى عن التفاصيل الجزئية أن القضاء لا يجب فان التفاصيل إذا دريت لم يامن من مصل عن جريان ما هو من قبيل المفسدات في صلواته ولكن المؤاخذة بهذا شديدة ثم لا يامن من قاض في قضائه عن قريب مما وقع له في الاداء والاصول الكلية قاضية باسقاط القضاء فيما هذا سبيله
ونحن نجد لذلك امثلة مع الاحتواه على اصول الشريعة وتفاصيلها فان من ارتاب في أن الصلاة التي مضت هل كانت على موجب الشرع وهل استجمعت شرائط الصحة وهل اتفق الاتيان بأركانها في ابانها فلا مبالاة بهذه الخطرات إذ لا يخلو من امثالها مكلف وان بذل كنه جهده وتفانى في استفراغ جده ثم لا يسلم القضاء عن الارتياب الذي فرض وقوعه في الاداء فالذي يبتني الأمر في عرو الزمان عن ذكر التفاصيل أن لا يؤاخذ أهل الزمان بما لا يعملون وجوبه جملة باته ومما تهذب به غرضنا في هذا الفن انه لو طرأ على الصلاة ما يعلم المصلي انه يقتضي سجود السهو فانه يسجد ولو استراب في انه هل يقضي السجود الزائد عمدا من غير
____________________