كتاب غياث الأمم في التياث الظلم - دار الدعوة

أحدهما ما في استعماله درء الضرار اباحته كسبيل الاطعمة
والقسم الثاني مالا يدرأ ضرارا ولكن يتعلق لبسه بستر ما يجب ستره أو برعاية المروءة فأما ستر العورة فهو ملتحق بما يدفع استعماله للضرار من المطاعم والملابس فان تكليف التعري عظيم الوقع وهو اوقع في النفوس من ضرر الجوع والضعف ووضوح هذا يغني عن الاطناب فيه
ونحن على قطع نعلم انه لا يليق بمحاسن الشريعة تكليف الرجال والنساء العرى مع إمكان الستر واما ما يتعلق بالمروءة من اللبس فاذكر قبله معتبرا منصوصا عليه للائمة رضي الله عنهم قالوا
من افلس واحاطت به الديون واقتضى رأي القاضي ضرب حجر عليه عند استدعاء غرمائه فأنا نبقي له دست ثوب ولا نتكره بارزا يستر عورته فإذا ابقوا ابقوا له اقامة لمروءته ثوابا وان كان قضاء الديون الحالة محتموما فلا يبعد أن يسوغ في شمول التحريم لبس ما يتضمن ترك لبسه خرما للمروءة
____________________

الصفحة 348