كتاب غياث الأمم في التياث الظلم - دار الدعوة

أجزته ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية وإنما اضطربت المذاهب في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير اختصاص بعدد ولم تتجه إحالة إبرام العقد على بيعة واحد فتفرقت الطرق واعوص مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب
والذي ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرها فإن الغرض حصول الطاعة وهو موافق للإبهام الذي جرى في البيعة فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخير
والذي ينصرف من مساق هذا الكلام إلى الفصل الأول المنطوي على ذكر صفة من يعقد إلى اشتراط ما ذكره القاضي فلا أرى لاشتراط كون العاقد مجتهدا وجها لائحا ولكني اشترط أن يكون المبايع ممن يفيد مبايعته منة واقتهارا فهذا ما أردنا بيانه في ذلك
ومما يتعلق بهذا الفصل إن الأئمة رضي الله عنهم كما اختلفوا في عدد العاقد اضطربوا في اشتراط حضور الشهود
فرأى بعضهم أن حضور الشاهد ليس شرطا
وشرط آخرون حضور الشهود وهو اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله
____________________

الصفحة 57