واحتج هؤلاء بأن قالوا لو كانت البيعة تنعقد بعقد من هو من أهل الحل والعقد وإن لم يشهد العاقد والمعقود له شهود وزيف القاضي هذا المذهب وتناهى مبالغا في الرد على معتقده وسلك مسلك القطع فيما زعم فقال لو استخلى عمر بالبيعة لأبي بكر لما استقرت الإمامة إذ لو كانت تستقر وتثبت على هذا الوجه لما حضرا رضي الله عنهما السقيفة ولبادر عمر عقد البيعة لأبي بكر قبل حضور الأشهاد
ثم الذين صاروا إلى منع عقد الإمامة على الاستخلاء اختلفوا
فذهب بعضهم إلى أنه يكفي حضور شاهدين كعقد النكاح ولم يكتف القاضي رضي الله عنه بالشاهدين بل اشترط أن يشهد الأمر أقوام يقع بحضورهم الإشاعة والنشر والإذاعة ولا ينتهي الأمر عندي إلى حد القطع في الرد على من يصير إلى انعقاد الإمامة في الاتخلاء وما تعلق به القاضي رحمه الله من أن عمر رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه في الخلوة قلنا يمكن حمل ذلك على وجه في الاستصواب فإنه لو عقد سرا فربما يتفق عقد في العلانية جهرا وعقد السر سابق فكان
____________________