كتاب غياث الأمم في التياث الظلم - دار الدعوة

الهنات والصغائر محطوطة وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفثرة من غير استمرار عليها لا يوجب عندنا خلعا ولا انخلاعا
وقد قدمت فيه عن بعض أئمتنا خلافا واما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في النظر كما تقدم تصويره وتقديره فذلك يقتضي خلعا أو انخلاعا على ما سأفصله في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى
وانقطاع نظر الإمام بأسر بعد انفكاكه أو بسقوط طاعته أو مرضة مزمنة تتضمن اختلالا بينا واضحا وخرما في الرأي لائحا يوجب الخلع وخلل الحواس ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد وهو اعتبار الدوام بالابتداء
فهذه مجامع القول فيما تقدم
ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطى على الدوام ما هو من قبيل الكبائر كالشرب ولكنه كان مثابرا على رعاية المصالح فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي فقد يخطر للناظر أنه إذا لم يتضمن خرما وفتقا ولم يمنع الإمام ذا حق حقا ففرض الدوام فيه نازل منزلة كبيرة تنذر وتصعر على وجه لا يقتضي انقطاع أثر وارتفاع نظر
والظهر عندي أن ذلك مؤثر فإن الكبيرة إذ كانت عثرة فإنها لم تجر
____________________

الصفحة 92