كتاب جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (اسم الجزء: 2)
ناسخة ولا منسوخة، وهي مصرّحة بتحريم الخمر «1»، وأما «2» قول الله عزّ وجلّ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً «3»، فإن قلنا: ان السّكر الطعم «4»، كما قال:
جعلت عيب الأكرمين سكرا «5»، فلا كلام، وإن قلنا: إن السكر: الخمر «6»، فليس فيه دليل على الإباحة، لأنه عزّ وجلّ امتنّ عليهم بما ذكره من ثمرات النخيل والأعناب، ثم قال: تتخذون من المذكور سكرا ورزقا حسنا فنبّه بقوله عزّ وجلّ وَرِزْقاً حَسَناً على أن السكر ليس كذلك، وأشار فيه إلى ذم الخمر، إن كان المراد بالسكر ( ..
الخمر، وإن كان المراد بالسكر ... الخ) «7»: الطعم، فهو سكر «8» ورزق حسن، أي:
__________
الصلاة وهم في حالة السكر، وقد تظاهرت الأخبار في هذا عن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. انظر:
جامع البيان 5/ 96، وتفسير ابن كثير: (1/ 500)، والدر المنثور (2/ 545).
(1) هي محكمة سواء سلمنا أن الآية دالة على تحريم الخمر تحريما قاطعا وآية المائدة مؤكدة لهذا التحريم، أم قلنا إنها دالة على ذم الخمر وهذا هو الصحيح، والذي قاله جمهرة العلماء.
انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص 35، 36، وللبغدادي ص 80 وتفسير ابن عطية (2/ 63)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 198، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 60).
(2) في ظ: بدون واو.
(3) النحل: 67 وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ....
(4) وهو اختيار أبي عبيدة والطبري، انظر مجاز القرآن (1/ 363)، وجامع البيان (14/ 138).
وبناء عليه فلا نسخ، وقد رد الطبري على دعوى النسخ في هذه الآية. وقال القرطبي: بعد أن نقل رأي أبي عبيدة والطبري- فالسكر- على هذا- ما يطعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف والمعنى واحد، مثل إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، وهذا أحسن ولا نسخ ... ) اه تفسيره (10/ 129).
(5) الشطر ورد نصه هكذا في مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/ 363)، وكذلك في تفسير الطبري (14/ 138) والقرطبي (10/ 129) وجاء في اللسان: (جعلت أعراض الكرام سكرا .. أي جعلت ذمهم طعما لك .. ) اه (4/ 374) (سكر).
(6) ذكر ابن العربي أقوالا عدة في المراد بقوله (سكرا) ومنها عن ابن عباس أنه قال: إن السكر: الخمر، والرزق الحسن: ما أحله الله بعدها من هذه الثمرات، قال: وهذا أسد الأقوال، ويخرج ذلك على معنيين:
أ) أما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر.
ب) وأما أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم، وما أحل الله لكم اتفاقا وقصدا إلى منفعة أنفسكم، والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر، فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء، وتحريم الخمر مدني اه أحكام القرآن (3/ 1153). وراجع تفسير القرطبي (10/ 128)، ومعاني القرآن للفراء (2/ 109).
(7) سقط من الأصل.
(8) في د وظ: فهو مسكر.