كتاب جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (اسم الجزء: 2)
وإن «1» كان ابن عباس- رضي الله عنهما- قد روى أنها منسوخة بما تقدّم، فقد روى عنه أنها محكمة، وقال: نهى الله رسوله صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوج بعد نسائه الأول «2» شيئا «3» اه.
وكذلك قال قتادة: لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره الله عليهن وقصرهن عليه.
فقال عزّ وجلّ: لا تحل لك النساء من بعد أي من بعد التسع اللواتي مات عنهن «4».
وقال أبي بن كعب: وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ معناه: ليس لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله اه.
وقيل: معنى (من بعد) أي من بعد هذه القصة، والسبب المتقدّم الذكر. وقال مجاهد وابن جبير: إنما حرّم عليه نكاح الكتابيات، لأنهن كوافر، لئلا يكن أمهات للمؤمنين.
ومعنى (من بعد) أي من بعد المسلمات، أي من بعد نكاحهن «5».
__________
(1) سقطت الواو من د وظ.
(2) في ظ: الأولى.
(3) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: 22/ 28 دون تصريح بالأحكام وذكره ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس والحسن. نواسخ القرآن ص 432 وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه عن ابن عباس. الدر المنثور 6/ 637 قال ابن الجوزي: وهذا قول ابن سيرين وأبي إمامة بن سهل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي اه.
(4) أخرجه ابن جرير عن قتادة. جامع البيان 22/ 28، وانظر الإيضاح ص 386، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 368.
(5) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 247.
وقد أورد مكي هذه الأقوال عن أبي بن كعب، ومجاهد وابن جبير انظر الإيضاح ص 387 وأخرج قول مجاهد: ابن جرير الطبري بنحوه ورده. انظر جامع البيان 22/ 30.
قال النحاس: وهذا بعيد، لأنه يقدره: من بعد المسلمات، ولم يجر للمسلمات ذكر اه المصدر السابق. وانظر تفسير القرطبي: 14/ 220.