كتاب سنن الترمذي ت بشار (اسم الجزء: 1)

310 - بَابُ مَا جَاءَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ
419 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.
وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: إِنَّمَا يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، إِلاَّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَفْصَةَ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.

الصفحة 542