كتاب زهر الفردوس = الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (اسم الجزء: 8)

٣٣٨٥ - قال أخبرنا مكي بن منصور أخبرنا أبو بكر الحِيرِي (¬١) حدثنا الأصم (¬٢) حدثنا ابن عبد الحكم (¬٣) حدثنا ابن وهب (¬٤) أخبرني يزيد بن عاصي (¬٥) عن الأعرج (¬٦) عن أبي هريرة عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كَرِه: إن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه" (¬٧).
---------------
= "ضحينا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجذع من الضأن" أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٣/ ٢٢٥) وقال المحقق شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(¬١) أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو بكر الحُرَشي الحِيري.
(¬٢) هو محمد بن يعقوب أبو العباس الأصم تقدم.
(¬٣) محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين المصري الفقيه ثقة من الحادية عشرة مات سنة (٢٦٨ هـ) وله ست وثمانون. التقريب (٦٠٢٨).
(¬٤) عبد اللَّه بن وهب المصري.
(¬٥) لم أجد له ذكرًا في كتب التراجم.
(¬٦) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
(¬٧) حسن لغيره: عزاه في كنز العمال إلى الديلمي فقط (١٦/ ١٤١) وفيه يزيد بن عاصي، ولم أجد له ذكرًا في كتب الحديث والتراجم، وللحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٤) بلفظ "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق" وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد =

الصفحة 385