كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

فصل

[في الأغسال المشروعة]
ويُشرَعُ:
1 - لصلاة الجمعة.
2 - وللعيدين.
3 - ولمن غسَّل ميتاً.
4 - وللإحرام.
5 - ولدخول مكة.

باب التيمم
- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:
1 - لمن لا يجد الماء.
2 - أو خشي الضرر من استعماله.
- وأعضاوه:
1 - الوجْهُ.
2 - ثم الكَفَّان.
- يَمسَحُهما:
1 - مَرَّةً.
2 - بضربةٍ واحدةٍ.
3 - ناوياً.
4 - مُسَمِّياً.
- ونواقضُه: نواقض الوضوء.

باب الحيض
- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
- وكذلك الطُّهر.
- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.
- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ:

الصفحة 20