كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

1 - حائضاً: إذا رأتْ دمَ الحيضِ. ...
2 - ومستحاضةً: إذا رأتْ غيرَه، وهي كالطاهرة، وتغسِلُ أثرَ الدمِ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ.
- والحائض:
1 - لا تُصَلِّي.
2 - ولا تصُومُ.
3 - ولا تُوطَأُ حتى تغتسِلَ بعدَ الطُّهر.
4 - وتَقضِي الصيامَ.

فصل

[في أحكام النفاس]
... - والنفاسُ:
1 - أكثرُه أربعون يوماً.
2 - ولا حَدَّ لأقَلِّه.
3 - وهو كالحَيضِ.

الصفحة 21